2021/11/17

حق الإحتباس (الحبس) في القانون المدني الأردني





حق الإحتباس (الحبس) في القانون المدني الأردني

دراسة قانونية مقارنة مع القانون المدني المصري والسوري والعراقي



المحامي الدكتور: ناصـر عـلي عطيوي الجـدوع


دكـتـوراة في الـقـانون الخاص/ الـقـانون الـمـدني



ملخّص

يعالج هذا البحث (حق الإحتباس) كما يسمّيه المشرع الأردني متأثرا بذلك بالشريعة الإسلامية الغرّاء بخلاف التشريعات العربية الأخرى التي تسميه (الحق في الحبس)، كأحد وسائل الضمان العام المشروعة لحماية التنفيذ، من خلال قيامنا بعمل دراسة مقارنة بين حق الإحتباس في القانون المدني الأردني والقوانين المدنية العربية في كل من سوريا والعراق ومصر، وذلك لبيان ماهيته، وطبيعته القانونية، وخصائصه، وشروط نشوءه، وأهم الآثار المترتبه عليه، وطرق انقضائه. حيث يعني الحق في الحبس بأنّ: كل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، مادام الدائن لم يوفِ بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به. وفي خاتمة بحثنا هذا فقد أوصينا المشرّع الأردني الكريم بأن ينص صراحة على الطبيعة القانونية لحق الحبس كوسيلة من وسائل الضمان العام تمارس عن طريق الدفع بعدم التنفيذ كما استقر على ذلك الفقه المصري والسوري والعراقي ولم يترك الأمر موضع خلاف، هل هو وسيلة ضمان أم حق عيني؟ يخوّل صاحبه حق التقدم على باقي الغرماء.

ومن أجل إثراء مادة هذا البحث فقد اتبعنا المنهجية المقارنة كأحد مناهج البحث العلمي نظرا لأهميتها الخاصة حيث تُمكّن الباحث من الاطلاع على النظم القانونية الأخرى في هذا المجال وكيفية تناولها للموضوع مدار البحث، وعمل مقارنة معها للكشف عن أوجه الاتفاق أو الإختلاف أو القصور بين هذه القوانين والقانون المدني الأردني. ولتحقيق ذلك قام الباحث بتقسيم هذا البحث على النحو التالي:

# المقدمة.

# المبحث الأول: ماهية الحق في الحبس.

# المطلب الأول: مفهوم الحق في الحبس وطبيعته القانونية وخصائصه.

# المطلب الثاني: شروط نشوء الحق في الحبس.

# المبحث الثاني: الآثار المترتبة على الحق في الحبس وطرق انقضائه.

# المطلب الأول: الآثار المترتبة على الحق في الحبس.

# المطلب الثاني: طرق انقضاء الحق في الحبس.

# الخاتمة.

# نتائج الدراسة.

# التوصيات.

# قائمة المراجع والمصادر والهوامش.


المقدمة:

يعتبر الحق في الحبس أحد الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ فهو من وسائل الضمان العام المتوسطة التي تقع بين الوسائل التحفظيه والتنفيذيه ويقوم هذا الحق على اعتبارات تمليها العدالة وحسن النية ومقتضيات المنطق القانوني التي يجب أن تسود المعاملات القانونية بين أفراد المجتمع، فليس من العدل أن يلزم شخص بوفاء دين ترتب في ذمته دون أن يتمكن الزام من يطالبه بتسديد بما هو مدين له به، ومقتضى العدل يملي بأن يؤدي كل منهما بما وجب عليه للآخر، أي الزام المدين بوفاء دينه تجاه دائنه، وفي نفس الوقت يلزم الدائن بتسديد ما ترتب لمدينه في ذمته.

وليس من حسن النية أن يمتنع شخص عن القيام بتنفيذ التزامه، ونجده يطالب مَدينهُ بالوفاء بالالتزام الذي في ذمته، وليس من المنطق القانوني أن نجبر شخصا على أن يوفي بالتزامه ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ارتبط المدين نحوه ونشأ بسببه (1).


المبحث الأول: ماهية الحق في الحبس

لقد انتقد بعض الفقهاء مصطلح الحق في الحبس ففضلوا عليه مصطلح (حق الاحتباس) كما يسمّيه المشرع الأردني متأثرا بذلك بالشريعة الإسلامية الغرّاء بخلاف التشريعات العربية الأخرى التي تسميه الحق في الحبس لان لفظ الحبس يصرف الذهن إلى عقوبة الحبس التي نص عليها قانون العقوبات (2).

وقد نص القانون المدني الأردني على هذا الحق في المواد (387-392)، أما المشرع العراقي فقد ذكره في نصوص القانون المدني في المواد (280- 282)، والمشرّع المصري نظّمه في نصوص القانون المدني في المواد (246- 248)، وبالنسبة للمشرّع السوري فقد نص على الحق في الحبس في نصوص القانون المدني من خلال المواد ( 247- 249).
 

المطلب الأول: مفهوم الحق في الحبس وطبيعته القانونية وخصائصه .

وسوف نتناول هذا المطلب من خلال ثلاثة فروع وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول: مفهوم الحق في الحبس.

لقد عرّف المشرّع الأردني الحق في الحبس في الماده (387) من نصوص القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976م، حيث نصّ على أن: (لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به) حيث يفترض الحق في الحبس وجوب التزامين كل منهما مترتب على الاخر ومرتبط به (3).

كما عرّفه المشرّع المصري في الماده (246) في نصوص القانون المدني، حيث جاء فيها: (لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف بالتزامه هذا).

وأما المشرّع السوري فقد عرّف الحق في الحبس في المادة (247) من القانون المدني، فقد نص بأن: (لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا) (4).

وبالنسبة للمشرّع العراقي فقد عرّف الحق في الحبس في الماده (282) من القانون المدني، حيث نصت على أنّ: (لكل من التزم بأداء شي أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به) (5).

وهذا التعريف للحق في الحبس للمشرّع العراقي مطابقا تماما لتعريف المشرع الأردني، ومن هنا يلاحظ بأن أغلب نصوص القانون المدني التي عرّفت الحق في الحبس في معظم التشريعات العربيه تكاد تكون متطابقة.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للحق في الحبس.

لقد انقسم الفقهاء حول الطبيعة القانونية للحق في الحبس انقساما كبيرا وخاصة الفقه الفرنسي، إذ يرى فريق من الفقهاء أن الحق في الحبس هو حق عيني، في حين يرى فريق آخر أنه حق شخصي، إلا أنّ كثيرا من التشريعات المعاصرة ومنها معظم التشريعات العربية اعتبرت أن الحق في الحبس في طبيعته ليس إلا وسيله من وسائل الضمان العام منحها المشرع، وتمارس عن طريق الدفع بعدم التنفيذ (6) وهذا ما استقر عليه الفقه المصري والسوري والعراقي.

وبالتالي، فهو ليس بحق عيني، لانه لا يشارك الحقوق العينية في مقدماتها الأساسية، حيث لا ينطوي على حق التقدّم وعلى حق التتبع اللذان يتمتعان بهما أصحاب الحقوق العينية، كما أنه لا يخوّل الدائن حق امتياز على ما حبس، ولأن الحابس يفقد حقه في الحبس إذا تخلّى عن حيازة العين المحبوسة، كما أنه لا يخضع لإجراءات الشهر العقاري التي تخضع لها كثير من الحقوق العينية. فهو ليس بحق شخصي يترتب في ذمة المدين متعلقا بالشيء المحبوس فلا يعدو أن يكون دفعا بعدم التنفيذ يخوّل الدائن حق الامتناع عن الوفاء بما عليه من دين حتى يستوفي دينا له ترتب في ذمة مدينه متى توافرت صفتا الدائن والمدين في كل من الطرفين وتحقق الترابط بين الدينين (7).

أما بالنسبة للمشرع الأردني فقد نص في المادة (391) من نصوص القانون المدني بأنّ: (من احتبس الشي استعمالا لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه)، وبالتالي من خلال نص المادة آنفة الذكر، فإنّ حق الحبس يخوّل صاحبه حق التقدّم، وبناءً عليه يرى زميلنا " المحامي الدكتور عبد القادر الفار " بأنه يعتبر من الحقوق العينية (8) بينما يرى زميل آخر لنا وهو " الدكتور عبد الرحمن الحلالشه " بأن القانون المدني الأردني إذا أعطى في المادة (391) حابس الشيء استعمالا لحقه في الحبس الأولوية على باقي الدائنين في استيفاء حقوقه من الشيء المحبوس، فهذا لا يعني أن الحق في الحبس من الحقوق العينية، وإنما هو وسيلة من وسائل ضمان حقه في الشيء المحبوس، فالبائع عندما يمارس حقه في حبس المبيع حتى يقوم المشتري بدفع ثمن المبيع المعجل، فهذا يعود إلى أنه أولى بماله من دائني المشتري، باعتبار أنه لم يقبض الثمن، والقول بخلاف ذلك سوف يحقق الثراء للدائنين على حساب البائع دون حق قانوني (9)، علاوة على أن الحقوق العينية قد حصرها القانون المدني الأردني في المادة (70)، كما أن حق الامتياز لا ينشأ إلا بنص القانون، فالحابس إذا نفّذ على العين المحبوسه بحقه فإنه ينفّذ عليها كدائن عادي لا كدائن له حق امتياز، ونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي الذي ذهب إليه الدكتور " الحلالشة " جملة وتفصيلا.

الفرع الثالث: خصائص الحق في الحبس

يمتاز الحق في الحبس بالخصائص التالية :

1- إنه حق لا يقبل التجزئة، فللحابس أن يحبس كل شيء في يده حتى يستوفي حقه كاملا من أصل وفوائد ومصروفات ولا يترتب على قبوله الجزئي سقوط حقه في حبس الشيء كله ولا يلزم بتسليم جزء من الشيء المحبوس كمقابل للجزء الذي استوفاه (10).

2- إنه حق ينبغي أن يتحاشى صاحبه التعسف في استعماله، فإذا كان الشيء المحبوس كبير القيمة بالنسبة إلى الدين الذي حُبِسَ من أجله وكان بإمكانه الإكتفاء بحبس جزء منه ضمانا للحصول على حقه وطالبه مالك العين بذلك فأبى، أجبر على تسليم ما يزيد على القدر الذي يضمن حقه إذا كان الشيء يقبل التجزئة ودون ضرر يلحق بالحابس (11). ولتوضيح ذلك لو افترضنا مثلا أنّ (أ) باع 200 كيس اسمنت إلى (ب) بثمن مقداره 1000 دينار، دفع (ب) 900 دينار من ثمن المبيع وترصّد في ذمته المبلغ الباقي البالغ 100 دينار، فليس للبائع أن يحبس جميع المبيع وإنما له أن يحبس ما يساوي المبلغ المترصد بذمته، أي له أن يحبس فقط (20) كيس اسمنت مع مراعاة أنه ليس للمشتري إجبار البائع على قبول جزء من ثمن المبيع، إلا إذا اتفقا أو نص القانون على غير ذلك استنادا للمادة (330/1) من القانون المدني الأردني، والتي جاء فيها: (ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك).

3- يقتصر حق الحبس على الأموال دون الأشخاص فإذا امتنع مريض عن دفع نفقات علاجه واقامته بمستشفى خاص فليس لإدارة المستشفى الحق في حبسه في المستشفى وعدم السماح له بمغادرتها حتى يدفع مصاريف علاجه ويجوز لها المطالبة بحقوقها (12).

4- حق الحبس هو بمثابة ضمان خاص أعطاه القانون لكل دائن أصبح مدينا في الوقت ذاته لدائنه، فيحبس الدين الذي عليه حتى يستوفي الدين الذي له، ومن ثم نلاحظ أن القانون عالجه ضمن الوسائل المشروعه لحماية التنفيذ (13).

5- إنه دفع يثبت للمدين عند توافر شروط معينة - سنذكرها لاحقا - فيدفع به مطالبة الدائن له بتنفيذ التزامه أو باسترداد عين في حيازته ويخوّل صاحبه الامتناع عن الوفاء، ولذلك لا يتصوّر أن ترفع به دعوى أصلية (14).

وتجدر الإشارة بنا أن الدفع بعدم التنفيذ يعد صورة من صور الحق في الحبس، إلا أن الحق في الحبس أعم وأشمل من الدفع بعدم التنفيذ، حيث يُمكِن تصوّر الحق في الحبس في كافة صور الالتزام، فتجد تطبيقا للحق في الحبس في المعاوضات المالية بوجه عام، وفي العقود الملزمة لجانبين والملزمه لجانب واحد، وتطبيقا للدفع بعدم التنفيذ تجد أن للبائع احتباس المبيع حتى يستوفي ما هو حق مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة، باعتبار أنّ المشتري هو الملزم بدفع ثمن المبيع عند التعاقد وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به، على أنه إذا قبل البائع تأجير الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري - سندا لأحكام المادة (523/2) من القانون المدني الأردني- حيث نجد أن المشرّع أجاز للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجر المعجل وذلك سندا لأحكام المادة (678) من القانون المدني الأردني (15).

إلا أنّ المشرّع المصري وكذلك السوري خصّ كل منهما الدفع بعدم التنفيذ بمادة مستقلة في القانون المدني وفي مكان يختلف عن ذلك الذي خصصه في الحق في الحبس، وهذا يدل صراحة على أن كلا من المشرّعين قد نصا على الدفع بوصفه مفهوما مستقلا ومتميزا عن الحق في الحبس، حيث يجب أن ينحصر تطبيق الحق في الحبس على الحالات التي يتوافر فيها الإرتباط المادي بين الالتزامات المتقابلة بغض النظر عن مسالة وجود عقد أم لا؟ أما الدفع بعدم التنفيذ فيجب أن يطبّق في الحالات التي يكون فيها ارتباط قانوني أو معنوي بين الالتزامات المتقابلة، وغالبا ما يكون مصدر هذه الالتزامات عقدا ملزما للجانبين. وفي الحقيقة هذا الإرتباط المادي بين الالتزامات المتقابلة لا يعد فقط شرطا من شروط التمسك بالحق في الحبس، وإنما هو أساسه القانوني الذي يسمح بالتمييز بينه وبين الدفع بعدم التنفيذ (16).


المطلب الثاني: شروط نشوء الحق في الحبس

يمكن استخلاص هذه الشروط من نص المادة (387) من القانون المدني الأردني حيث بيّنت تلك المادة شروط نشوء الحق في الحبس وهي:

أولا: وجود التزام على الحابس بأداء شيء مما يعني التقابل بين دَينين (وجود دَينان متقابلان).

حيث يشترط لنشوء الحق في الحبس وجود شخصين كل منهما مَدين ودائن للآخر في نفس الوقت ولا يهم طبيعة الشيء الذي يمكن حبسه فقد يتعلّق بعين معينه بالذات سواء كانت عقارا أو منقولا وإن كان الغالب أن يرد الحق في الحبس على شيء مادي يكون في يد الدائن، وقد يتعلّق بشيء معيّن بالنوع كالنقود وسائر المثليات، وقد يكون محل الدين عملا، كأن يحبس مصلّح الثلاجات الثلاجة في يده بعد تصليحها حتى يستوفي أجرته (17)، وقد يكون المحل امتناعا عن عمل، كما في حالة المقاول الذي يمتنع عن القيام ببداية العمل حتى يستوفي الأجر المتفق عليه تعجيله له. ولا يتصور أن يرد الحبس على الأشخاص فلا يجوز لمستشفى مثلا أن تحبس المريض حتى يستوفي أجور شفائه. وإذا وقع الحبس على شيء مادي فينبغي أن لا يكون هذا الشيء من الأموال العامة حيث لا يرد الحق في الحبس على المال العام، حتى يتمكّن الكافة من الانتفاع به وفقاً للأصل المقرر له. أو على الأموال التي لا تقبل الحجز عليها كأجور الخدم والصناع والعمّال فيما يزيد عن الثلث أو على الأموال التي لا تقبل الحجز عليها إلا لاقتضاء ديون معينة.

هذا وينشأ الحق في الحبس متى وجد الدَينان المتقابلان بصرف النظر عن محل الدَين الأول أو مصدره (18)، سواء كان معينا بالذات أم بالنوع أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل، فإذا باع زيد لعمر ساعة بألف دينار فعلى المشتري أن يدفع ثمن المبيع عند التعاقد وقبل تسليم المبيع أو المطالبة به، وعليه إذا طالب المشتري البائع تسليمه المبيع ولم يكن هو قد دفع الثمن، فللبائع حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن، على أنه إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري. أما بالنسبة لنشوء الحق في الحبس بصرف النظر عن مصدر الدين الأول، حيث يصح أن يكون الدين الأول عقدا، كما لو حبس البائع المبيع حتى يقوم المشتري بدفع الثمن المعجّل، كحبس صاحب الكراج للسيارة حتى يقوم المالك بتسديد مصاريف وأجرة تصليحها. ويصح أن يكون مصدر الدين الأول عملا غير مشروع، كأن يتشاجر شخصان وأضرّ كل منهما بالآخر فأصبح كلا منهما مَدِينا للآخر بالضمان، فإذا حصل أحدهما على حكم بالتعويض قبل الآخر، فالذي لم يحصل بعد على حكم بالتعويض، يستطيع عدم دفع المبلغ الذي يلتزم بدفعه حتى يحصل على حكم يحدد الضمان الذي استحقّ في ذمة الطرف الآخر، وعندئذ تقع المقاصة بين الدينين في حدود الأقل منهما مقدارا. كما يمكن أن يكون مصدر الدَين الأول الإثراء بلا سبب، كما لو انفق المودَع لديه لحفظ الوديعة نفقات ضرورية أو مستعجلة، فعندئذ له أن يرجع بما انفقه من ماله على المودِع، وله أن يمتنع عن رد الوديعة حتى يقوم المودِع بدفع ما هو مستحق في ذمته لقاء هذه المصروفات.

وأخيرا يمكن أن يكون مصدر الدين الأول هو نص في القانون، كحق مالك الأرض في جريان ماء الري في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه، فإذا ثبت لأحد هذا الحق فليس لمُلّاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه (19).

ويشترط في ثبوت الحق في الحبس أن يوجد الشيء محل الحبس في يد الدائن أو في ذمته وأن يتعلّق به حق للمدين بأي وجه، فغالبا ما يكون هذا الشيء المادي مملوكا للمدين ولكن يجوز أن يكون مملوكا للغير أو مملوكا للدائن الحابس نفسه، كما لو قام المؤجّر بحبس العين المؤجّرة عن المستأجر حتى يُوفيه الأخير ما اتفق على تعجيله من الأجرة.


وعليه، فإنه يشترط في الحائز للشيء كي يثبت له الحق في حبسه توافر الشروط التالية (20):

أ - أن لا تكون حيازته للشيء مجرد حفظ مادي تقتضيه واجبات وظيفته.

ب- أن يظل الشيء في حيازته، فإذا خرج من يديه بإرادته تعذّر عليه استرداده وحبسه.

ج- أن يكون ملتزما بأدائه لمدينه، لأن تعلّق حق المدين بالشيء شرط لنشوء الحق في الحبس.

د- أن يكون الشيء قد وصل إلى يده عن طريق مشروع، فلا يجوز لمن اغتصب العين من صاحبها أن يحبسها عنه حتى يستوفي ما انفق عليها، وكذلك الأمر لمن سرق شيئا لايجوز له أن يحبس هذا الشيء حتى يقوم برد ما انفق عليه من مصروفات مثلا.

ولم ينص المشرّع الأردني على هذا الحكم صراحة، إلا أنه لا يمنع من تطبيقه لكونه يتفق مع القواعد العامة، وعليه ليس للسارق أو من عثر على الشيء المفقود الحق في الحبس بل يلتزم بالرد ثم الرجوع على المالك بعد ذلك بما انفق (21).


ثانيا: ثبوت حق للحابس في ذمة مدينه تتوافر فيه أوصاف معينه.

حيث يشترط في الدَين الذي يثبت للحابس أن يكون دينا تاليا أو معاصرا لحيازة الشيء، أو لم يتم تنفيذه (22)، ويجب أن يكون محقق الوجود ومستحق الأداء، أمّا إذا كان حق الدائن مؤجلا أو معلّقا على شرط أو مضافا إلى أجل أو دينا طبيعيا أو متنازعا فيه، فعندئذ لا يمارس الحق في الحبس.

فعلى سبيل المثال، لايجوز للمودَع لديه حبس الوديعة حتى يستوفي من المودِع تعويضا يدّعي به أمام القضاء الذي لم يفصل فيه بعد. ولا يجوز للمستأجر حبس الأجرة بحجة أنّ المؤجر لم يمكّنه من الانتفاع بالمأجور، متى كان المؤجر يرفض هذا الادعاء. وكذلك يجب أن يكون الدين المقابل للدين الأول الذي يحبس من أجله الدين الأول حتى يستوفى أن يكون مستحق الأداء، فإذا كان غير حال فلا يقبل حبس الدين الأول حتى يستوفى الدين الثاني، فمتى قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ويلتزم بتسليمه للمشتري ويبقى الحق في الحبس قائما حتى لو نفذ الدين الثاني تنفيذا جزئيا، ذلك أنه ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي، ومن ثم إذا طالب المشتري البائع بتسليمه المبيع ولم يكن قد دفع ثمنه فللبائع حبس المبيع حتى يستوفى الثمن (23).

وعليه اذا كان الثمن كله او بعضه حالا، أي مستحق الدفع اثر البيع، يحق للبائع ان يحبس المبيع لديه فلا يسلمه للمشتري حتى يستوفي الثمن جميعا، او القسط الذي يستحق استيفاؤه منه معجلا (24).

وتجدر الإشاره بنا أن الحق في الحبس ليس مقتصرا على البائع وحده، فقد يكون للمشتري الحق في حبس المبيع، فالتزام المشتري برد المبيع يقابله التزام البائع برد الثمن، وهذان الالتزامان ينشآن في وقت واحد، سواء أكان مصدرهما اتفاق المتعاقدين أم حكم القضاء، ولهذا السبب يجب تنفيذهما في وقت واحد كذلك، وبالتالي فالمنطق يقضي بإعطاء المشتري حق الحبس حتى يرد البائع إليه الثمن. وبإعطاء البائع حق حجز الثمن حتى يرد إليه المشتري المبيع، إذ القول بغير ذلك يجعل أحد المتعاقدين تحت رحمة المتعاقد الآخر (25).

وبالتالي يجوز للبائع حق حبس المبيع بالرغم من قبضه جزء من ثمن المبيع حتى لو كان المبيع قابلا للتجزئة، على أنه إذا وفّى المشتري غالبية الثمن ولم يتبقَ في ذمته إلا جزء يسير وقليل الأهمية من الثمن الإجمالي وكان المبيع مما لا يضار بالتجزئة، فللبائع حبس جزء من المبيع بما يتناسب مع الثمن المترصّد في ذمة المشتري ولا يجوز له حبس جميع المبيع والقول بخلاف ذلك فيه تعسف لاستعمال الحق، ومن ثم وتطبيقا لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق نجد أنّ للبائع حبس جزء من المبيع ولا يجوز له حبسه كله إلا إذا اثبت البائع أنّ تفريق الصفقة يلحق به ضرر، فعندئذ قد يرجح القاضي مصلحته على مصلحة المشتري. ونحن بدورنا نتفق مع هذا الراي.

كما يجوز للمشتري حبس ثمن المبيع متى رُفِعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة إلى حق سابق على البيع أو آل إليه من البائع، حتى يقدّم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق، وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل، وللمشتري حبس الثمن إذا تبيّن له عيب قديم في المبيع والبائع ملزم بضمانه (26).


ثالثا: قيام الإرتباط بين حق الحابس وبين التزامه بأداء الشيء.

فيجب لنشوء الحق في الحبس قيام الإرتباط بين الدينين، فإذا فقد الإرتباط بينهما فلا يقوم الحق في الحبس، وعبء إثبات هذا الإرتباط يقع على الدائن الذي يتمسّك بالحق في الحبس، وقد أشارت إلى هذا الشرط المادة (246) من القانون المدني المصري، والمادة (282) من القانون المدني العراقي والمادة (387) من القانون المدني الأردني.

وينشأ الإرتباط عن العقد الملزم للجانبين، فهذا العقد يُنشِئ التزامات متقابله في ذمة المتعاقدين بحيث نجد كل منهما مدينا ودائنا في نفس الوقت، كعقد البيع الذي يرتب التزامات في ذمة البائع، وأخرى في ذمة المشتري، وقد بيّنا أنّ على المشتري دفع ثمن المبيع عند التعاقد وقبل تسلم المبيع، وعليه إذا طالب المشتري البائع تسليمه المبيع، فللبائع أن يدفع طلبه بعدم التسليم حتى يقوم بدفع الثمن أولا، أي (الدفع بعدم التنفيذ)، أي ان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدّم المشتري رهنا أو كفاله (27).

كما ينشأ الإرتباط عن عمل الفضولي، حيث أنّ هناك التزامات متقابلة على الفضولي ورب العمل، ويقوم الإرتباط بين هذه الالتزامات، ولكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يستوفي التزامات الطرف الآخر (28).

وقد يكون مصدر الإرتباط بين الدينين هو القانون، فللمرتهن أن يحبس المرهون حيازيا إلى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات، وبعدئذ عليه أن يرد المرهون إلى الراهن (29)، ويقع على المالك الذي يُردّ إليه ملكه أن يؤدّي إلى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك. ومن ثم للحائز أن يحبس العين حتى يؤدّي المالك جميع النفقات الضرورية المنفقة منه على العين التي بحيازته.

صفوة القول:

إنّ الإرتباط قد يكون قانونيا أو ماديا (30)، فالإرتباط القانوني: ينشأ عن علاقة قانونية تبادلية بين التزامين سواء أكانت هذه العلاقة عقدية أو غير عقدية، فقد ينشأ الإرتباط عن عقد تبادلي (الإرتباط التبادلي) كالبيع والإجارة، وقد ينشأ عن عقد ملزم لجانب واحد، كالتزام المودع برد مصروفات حفظ الوديعة. وقد ينشأ الإرتباط عن علاقة غير عقدية، كحق الولي أو القيّم بتسليم المال العائد للقاصر الذي تحت رعايته حتى يستوفي ما انفقه عليه. أما الإرتباط المادي أو الموضوعي: فهو الإرتباط الذي لا ينشأ عن علاقة تبادلية بين دينين وإنما يقوم على واقعة مادية هي حيازة الشيء أو احرازه وما تؤدي إليه من وجوب استيفاء الحائز حقا له نشأ عن الشيء الموجود تحت يده والذي يلتزم برده إلى مدينه، وتطبيقات هذا النوع من الإرتباط كثيرة في القانون (31). حيث أنّ حق الحائز يكون قد نجم عن الشيء ذاته إمّا لأنّ الحابس قد انفق على الشيء مصروفات ضرورية أو نافعة وهو في يده فله أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق أو يقضِ القانون بغير ذلك (32). أو أنّ الحابس قد أصابه ضرر من هذا الشيء يستحق تعويضا عنه، كما لو تسلل حيوان إلى ملك الجار واتلف مزروعاته، فيكون له حبس هذا الحيوان حتى يؤدي مالكه ما هو واجب عليه من تعويض. وبالتالي بتوافر الشروط الثلاثة السابق ذكرها يجوز للحابس أن يمتنع عن تنفيذ التزامه على أنه يجب توافر حُسن النية في استعمال هذا الحق ولايجوز التعسف في استعماله، عندها يجوز للدائن أن يستعمل حقه في حبس الشيء دون أن يكون عليه إنذار المدين أو الحصول على ترخيص من القضاء لاستعمال حقه في الحبس (33).


المبحث الثاني: الآثار المترتبة على الحق في الحبس وطرق انقضائه.

إن الشيء المحبوس قد يكون عينا أو دينا، ويختلف الأثرالذي يترتب على الحبس في حالة حبس الدين عن الحبس للعين.

المطلب الأول: الآثار المترتبة على الحق في الحبس.

وسوف نتناول هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين، وذلك بحسب إذا كان الشيء المحبوس دينا أو عينا (34) وعلى النحو التالي:

الفرع الأول: حبس الدين.

لقد ذكرنا أنّ الدفع بعدم التنفيذ ما هو إلا صورة من صور الحق في الحبس، فالدفع بعدم التنفيذ يقتصر نطاقه على العقود الملزمة للجانبين. أمّا الحق في الحبس يشمل العقود الملزمة للجانبين والملزمة لجانب واحد، ويشمل حالات لا تجمع بين الطرفين علاقة عقدية كالحائز الذي ينفق على الشيء الذي تحت يده مصاريف لحفظه وصيانته، فله أن يحبس الشيء حتى يستوفي ما انفقه ومن ثم تخضع العقود الملزمة للجانبين لقواعد هذا الدفع ولقواعد الحق في الحبس، وسوف نبيّن أثر الدفع بعدم التنفيذ بالنسبة للمتعاقدين وآثاره بالنسبة للغير وكما يلي:

أ- آثار الدفع بعدم التنفيذ بين المتعاقدين:

إذا وجد المتعاقد في حالة يستطيع معها أن يستعمل الدفع بعدم التنفيذ فلا يمكن اجباره على التنفيذ، وإذا طالبه المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه كان له أن يدفع مطالبته بوجوب تنفيذ التزامه هو أيضا، فإذا طالب المشتري البائع تسليم المبيع ولم يكن هو قد دفع الثمن كان للبائع أن يدفع تجاه المشتري بوجوب قيامه بدفع الثمن أولا. ذلك أنّ المشتري في البيع المطلق يجب عليه دفع الثمن عند التعاقد وقبل تسلم المبيع أو المطالبه به (35).

ب- آثار الدفع بعدم التنفيذ بالنسبة للغير:

تختلف آثار الدفع بعدم التنفيذ بالنسبة لحق الغير بين ما إذا اكتسب الغير الحق بعد ثبوت حق المدين في التمسك بالدفع بعدم التنفيذ وهنا فإنّ الدفع يسري في حقه، فاذا أحال المشتري شخصا ثالثا بالمطالبة بالمبيع ولم يكن قد دفع الثمن، فللبائع أن يدفع باتجاه المحال له بعدم تسليم المبيع قبل أن يقبض الثمن. أما إذا اكتسب الغير الحق قبل ثبوت حق المدين في التمسك بالدفع بعدم التنفيذ فهنا الدفع لايسري بحقه كأن يتفق البائع والمشتري على تأجيل الثمن، فاذا أحال المشتري عند البيع وقبل استحقاق الثمن أحدا من الغير للمطالبه بالمبيع، فعندئذ يلتزم البائع بتسليمه المبيع ويسقط حقه في حبس المبيع (36).

ويقصد بالغير هنا من كان غير المدين وخلفه العام ودائنيه العاديين لأن الدفع يسري في حقهم جميعا، هذا وترد على التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد عدة ملاحظات أهمها:

إنّ التمسك بهذا الدفع إذا وقع في عقود المدة أو العقود الزمنية أفضى إلى انقاص مقدار محل الالتزام، كما لو حرم المؤجر المستأجر من الانتفاع بالمأجور مدة من الزمن، فله أن يمتنع عن دفع الأجرة خلال تلك المدة، وأيضا إنّ طبيعة الالتزام قد لا تسمح بوقف تنفيذه، ولا يكون أمام الدائن عندئذ إلا المطالبة بفسخ العقد دون التمسك بالدفع بعدم التنفيذ، كما لو تعهد مغنّي بالامتناع عن إحياء حفلة معينة لقاء مبلغ من المال، وامتنع المدين عن دفع المبلغ إلى المغنّي فلم يكن بوسع المغنّي إلا فسخ العقد، لأن طبيعة الالتزام لا تحتمل وقف تنفيذه. وأخيرا إنّ التمسّك بالدفع بعدم التنفيذ متروك أمره إلى تقدير المتمسّك به دون أن يوكل اللجوء إليه إلى تقدير القضاء (37).

الفرع الثاني: حبس العين.

حيث تنجم عن الحبس آثار عديدة منها ما يتعلق بالدائن والمدين، ومنها ما يخص علاقة الدائن بغيره من الدائنين، وذلك على النحو التالي:

أولا: آثار الحبس بالنسبة للدائن والمدين.

حيث أنه من خلال نص المادة (390) من القانون المدني الأردني، نلاحظ بأنّ المشرّع قد أعطى الحابس بعض الحقوق وفرض عليه بعض الالتزامات، وسنعرضها تباعا:

أ - حقوق الحابس.

إن القانون المدني الأردني قد منح الحابس الحقوق التالية (38):

1- الامتناع عن تسليم الشيء حتى يستوفي حقه كاملا من أصل وفوائد ومصروفات، ويجوز للحابس استرداد الشيء المحبوس الذي خرج من يده خفية أو رغم معارضته خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه. والحق في الحبس لا ينقضي بموت الحابس وإنما يستمر بعد وفاته، فلورثة الحابس الاستمرار في حبس الشيء المحبوس حتى يستوفوا حقوق التركة جميعا.

2- للحابس أن يحبس غلّة الشيء المحبوس حتى يستوفي كامل حقوقه من المدين.

3- يجوز للحابس أن يستصدر إذناً من المحكمة ببيع الشيء المحبوس. إذا كان يخشى عليه من الهلاك أو التلف أو التعيب، وذلك وفقا للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

4- لحابس الشيء الأفضلية على باقي دائني المدين في استيفاء حقه من الشيء المحبوس فله حق التقدّم على سائر الغرماء في اقتضاء حقه الذي حبس الشيء لأجله من الشيء المحبوس أو ثمنه وهذا الحكم ماخوذ من الفقة الإسلامي، وهو مخالف لما ورد في القوانين العربية (المصري والسوري والعراقي) إذ قضت هذه التشريعات بأنّ مجرّد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه (39).

5- الحق في الحلول العيني في ثمن المبيع بعد بيعه، فإذا باع الحابس الشيء المعرض للهلاك أو التلف فإنّ له أن يحبس ثمن هذا الشيء بدلا من الشيء نفسه (40).

ب - واجبات الحابس.

1- المحافظة على الشيء المحبوس، حيث يلتزم الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس ولم يحدد المشرع كيفية المحافظة على الشيء خلافا للمشرع المصري، وبالتالي ينبغي أن تكون عناية الشخص المعتاد طبقا للقواعد العامة التي تفهم من نص المادة (390/2) وفقا لأحكام رهن الحيازة التي تفيد بأنه إذا تسلّم الدائن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .

يتضح مما تقدّم ذكره، أنه إذا هلك الشيء المحبوس وهو في يد الحابس فإنه يتحمل تبعة الهلاك. أما إذا كان الهلاك بسبب أجنبي لا يد له فيه، فلا يتحمّل تبعة الهلاك وإنما الذي يتحمّل هذه التبعة هو المالك، وأما إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف انتقل الحق في الحبس إلى من يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض، وتسري عليه انتقال الحق وفقا للأحكام الخاصة برهن الحيازة.

2- تقديم حساب عن غلة الشيء المحبوس من غلّات وثمرات ونتاج، وذلك لأن ثمار الشيء المحبوس وغلته ونتاجه هي من حق مالكها وليس من حق الحابس، وإذا استوفى الدائن حقوقه من المدين فعليه أن يعيد له الشيء المحبوس وغلته.

3- رد العين المحبوسة. حيث يلتزم الحابس برد العين المحبوسة إلى مالكها متى استوفى حقه من المدين لأن العلّة من الحق في الحبس قد انتهت (41).

ثانيا: علاقة الدائن الحابس بغيره من الدائنين.

الأغيار هم الأشخاص الذين تتاثر حقوقهم بحبس الشيء نظرا لما لهم من علاقة بالشيء المحبوس وهم الخلف العام والدائنون العاديون والخلف الخاص، فهل يمكن الاحتاج بالحبس ضد هؤلاء:

- بالنسبة للخلف العام (كالوارث)، حيث يسري الحق في الحبس في مواجهته فيجوز للحابس أن يحبس الشيء المحبوس وغلته عن المدين، وإذا توفي المدين والشيء الذي يملكه موجودا لدى الدائن الحابس فهذا الحبس يبقى مستمرا في مواجهة ورثة المتوفي، حيث يستوفي الحابس كامل حقه، فلا إرث إلا بعد سداد الدين (42).

- أما بالنسبة للخلف الخاص، وهو الذي تلقّى من المدين ملكية الشيء المحبوس كالمشتري، حيث يعد خلفا خاصا بالنسبة للبائع، وأيضا الموهوب له يعد خلفا خاصا بالنسبة للواهب. فقد انقسم الفقهاء حول مدى سريان الحبس في مواجهتهما والراي الراجح أنه اذا كان سبب الحبس انفاق مصروفات على الشيء يكون للحابس أن يحتج بحقه في مواجهته. أما إذا كان سبب الحبس غير ذلك، كما لو كان الغير قد سجّل أو قيّد حقه قبل ثبوت الحق في الحبس، امتنع على الحائز حبس العين في مواجهتهما. أما إذا كان الغير قد شهر حقه بعد ثبوت الحق في الحبس، حينها فإنّ الحبس ينصرف إليهم (43).

- وبالنسبة للدائنين العاديين، نجد أنّ المشرّع الأردني أعطى الحابس الأفضلية في استيفاء حقوقه من الشيء المحبوس قبل غيره من دائني المدين (44). فعلى سبيل المثال لو امتنع المشتري عن دفع ثمن المبيع، فعندئذ للبائع الحق في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن، فإذا فرضنا أنّ للمشتري عدة دائنين فإنّ حق الحبس ينفذ في حقهم، ولا يجوز أن ينفّذ هؤلاء على الشيء المحبوس، لأن للحابس البائع أن يتمسّك بعدم التنفيذ في مواجهة المدين، ومن باب أولى ينفذ هذا الحق في مواجهة دائني المشتري، وإذا كان الشيء المحبوس من الأموال القابلة للهلاك أو التعيّب، فللحابس كما ذكرنا أن يستصدر إذنا من المحكمة ببيع الشيء المحبوس، وينتقل حق الحبس من الشيء إلى ثمنه وله الأفضلية في استيفاء حقوقه من الثمن، فإذا تبقّى له حقوق فعندئذ له أن ينفّذ على باقي أموال المدين ويدخل مع باقي الدائنين العاديين وفقا لقسمة الغرماء. أمّا إذا كان الثمن الذي بيع فيه الشيء المحبوس يزيد عن حقه في الثمن، فإنّ باقي ثمن المبيع يكون من حق المشتري ومن ثم يقسّم بين دائنيه وفقا لقسمة الغرماء (45).


المطلب الثاني: طرق انقضاء الحق في الحبس.

ينقضي الحق في الحبس إما بطريق تبعي أي تبعا لانقضاء الدين المضمون به، وإما بطريق أصلي أي مستقلا عن الدين المحبوس فيه، فينقضي ويظل الدين المضمون به قائما. وسوف نبيّن ذلك من خلال الفرعين التاليين وكما يلي:

الفرع الأول: انقضاء الحق في الحبس بطريق تبعي.

حيث منح القانون الدائن الحق في حبس الشيء الذي له في ذمة مالك الشيء المحبوس ضمانا للحصول على حقوقه من ذمة المدين، فإذا أوفى المدين ما في ذمته من دين عندها يسقط حق الحبس وعلى الحابس تسليم الشيء المحبوس لمالكه، فإذا امتنع عن رده كان غاصبا وانقلبت يده من يد الأمانة الى يد الضمان، وأصبح مسؤولا عن هلاك الشيء حتى لو كان الهلاك بسبب أجنبي، وينقضي الحق في الحبس كذلك إذا انقضى الدين المحبوس بإحدى طرق انقضاء الالتزام كالمقاصة والإبراء واتحاد الذمة، ذلك أن سقوط الأصل يؤدي إلى سقوط الفرع، أما الوفاء الجزئي فلا ينقضي به الحق في الحبس (46). كما أنّ الحق في الحبس لا يسقط بالتقادم وذلك لسببين : أولهما أنه لا يسقط بتقادمه هو لأنه حالة مادية مستمرة لا يتصور فيها التقادم. وثانيهما أنه لا يسقط بتقادم الحق المضمون به. فحق الحابس الثابت في ذمة المدين لا يتقادم مادام الشيء محبوسا في هذا الحق، ذلك لأن وجود الشيء في يد الحابس يعتبر إقرارا ضمنيا مستمرا من المدين بوجود الدين في ذمته ومن شأن إقرار المدين بحق الدائن قطع التقادم الخاص به (47).

الفرع الثاني: انقضاء الحق في الحبس بطريق أصلي.

وهنا ينقضي حق الحبس بصورة مستقلة عن انقضاء الالتزام المضمون وهذا يتحقق بالطرق التالية:

أ- تنازل الحابس عن حقه في الحبس صراحة أو ضمنا وسواء كان نزوله عنه مقرونا بزوال الحيازة أو غير مقرون بالتخلّي عنها، فيسقط الحق في الحبس إذا نزل عنه الحابس صراحة قبل أن يستوفي حقه، كما لو سلّم الحابس الشيء برضاه إلى مالكه أو إلى خلفه الخاص إذا تصرّف فيه المالك أو أعلن نزوله عنه، وقد يقع نزوله عنه دلالة أو ضمنا إذا خرج الشيء من حيازته برضاه واختياره فهذه قرينة على التخلّي الاختياري عنه، ما لم يقم الحابس بنفي دلالتها باثبات أن الشيء قد سلب واغتصب منه، حيث يسقط حق البائع من حبس المبيع إذا سلبه المشتري ولا يبقى له أي حق باسترداده وحبسه، فإذا وقع التسليم سقط حق حبس البائع المبيع أصيلا كان أو وليا أو وصيا (48) وقد لا يقترن النزول عن الحق بالتخلّي عن الحيازة وقت النزول كما لو نفّذ الحابس بحقه على الشيء المحبوس وشرع في بيعه جبرا. إذ يلتزم بتسليم الشيء إلى من رسى عليه المزاد ولا يجوز له استرداده إذا لم يستوفِ حقه كاملا، ولا ينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.

وقد يكون النزول عن الحق مقرونا بزوال الحيازة إذا لم يطلب الحابس استرداد الشيء في الميعاد الذي حدده القانون (49)، هذا وقد أشارت المادة (392) من القانون المدني الأردني على فقد الحيازة حيث نصت على أنه:

"1- ينقضي الحق في الإحتباس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

2- ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفيه أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه ".

ب- تقديم تأمين كافٍ للوفاء بالدين المضمون بالحبس، وهذه الطريقة نصت عليها المادة (282) من القانون المدني العراقي، حيث يسقط الحق في الحبس إذا قدّم الدائن في الالتزام برد الشيء المحبوس تأمينا كافيا للوفاء بما في ذمته من دين سواء كان التأمين شخصيا كالكفالة أو عينيا كالرهن، ويتولّى القاضي تقدير كفاية ما قدمة الدائن لتأمين حق الحابس إذا لم يقتنع الأخير بكفايته.

ج- اخلال الحابس بالتزامه بالمحافظة على الشيء أو بتقديم حساب عن غلته، فالحابس يلتزم بالمحافظة على الشيء عناية الرجل المعتاد، فإذا قصّر بالتزامه عندئذ يجوز للمالك أن يستصدر من القضاء حكما باسقاط حق الحابس بسبب تقصيره (50).

د- ينقضي الحق في الحبس وحده مع بقاء الدين المحبوس من أجله بهلاك الشيء المحبوس والهلاك إما أن يكون بخطأ الحابس، وفي هذه الحالة يكون مسؤولا عن التعويض، وإما أن يكون بسبب أجنبي لا يد للحابس فيه كقوة قاهرة، وفي هذه الحالة يهلك الشيء على صاحبه حتى لو كان الحابس ملتزما بموجب عقد أن يسلّمه لمالكه (51). وقد يكون الهلاك بخطأ الغير، وعندئذ يحكم على الغير بالتعويض عنها.

هـ - يسقط الحق في الحبس متى استقرّ العرف على أن ينفّذ الالتزام الثاني بعد تنفيذ الالتزام الأول، وقد جرى العرف بأنّ صاحب الفندق يقدم خدماته للنزيل قبل أن يستوفي حقوقه، وعليه لا يجوز لصاحب الفندق حبس خدماته حتى يستوفي أجره (52).

و- يسقط حق البائع من حبس المبيع إذا أحال شخص آخر على المشتري بقبض الثمن وقَبِلَ كل من المحال له والمحال عليه الحوالة، لأنّ الحوالة وهي توجب براءة المحيل من الثمن تقوم مقام القبض حكما (53).


الخاتمة

يستخلص مما تقدّم ذكره أن الحق في الحبس هو أحد الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ، وقد بيّن المشرع الأردني الأحكام المتعلقة به في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976م، من خلال نصوص المواد (387- 392)، وقد اجرينا دراسة مقارنة في بعض الموضوعات المتعلقة بهذا الحق بين القانون المدني الأردني والقوانين المدنية العربية في كل من سوريا والعراق ومصر.

كما بيّنت الدراسة الطبيعة القانونية لهذا الحق واختلاف الفقهاء حولها هل هو حق شخصي أم حق عيني أم أنه مجرّد وسيلة من وسائل الضمان العام؟ كما بيّنت الدراسة خصائص هذا الحق فهو لا يقبل التجزئة ولا يجوز التعسّف في استعماله ويقتصر على الأموال دون الأشخاص.

وقد بيّنت الدراسة أيضا شروط نشوء هذا الحق كالتقابل بين الدينين وثبوت حق للحابس في ذمة مدينه محقق الوجود ومستحق الأداء، وأن يكون هناك ارتباط بين حق الحابس وبين التزامه بأداء الشيء وهذا الإرتباط قد يكون قانونيا وقد يكون ماديا.

كما بيّنا الآثار المترتبة على هذا الحق وميّزنا بين حبس الدَين وحبس العين، ثم ختمنا بحثنا بذكر طرق انقضاء الحق في الحبس سواء بطريق تبعي أم أصلي.

وأخيرا وبعد الإنتهاء من هذا الجهد المتواضع الموسوم بِـ " حق الإحتباس (الحبس) في القانون المدني الأردني/ دراسة قانونية مقارنة مع القانون المدني المصري والسوري والعراقي " فقد توصلنا إلى النتائج والتوصيات التالية:

أولا: نتائج الدراسة

1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يوفِ بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به.

2- من احتبس الشيء استعمالا لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حق منه، وبالتالي فإنّ حق الحبس يخوّل صاحبه حق التقدّم على سائر الغرماء.

3- اعتبر المشرع الأردني الدفع بعدم التنفيذ صورة من صور الحق في الحبس بخلاف المشرعين المصري والسوري، حيث نصا على الدفع بعدم التنفيذ بوصفه مفهوما مستقلا ومتميزا عن الحق في الحبس.

4- ينقضي الحق في الحبس إما بطريق تبعي أي تبعا لانقضاء الدين المضمون به أو بطريق أصلي أي مستقلا عن الدين المضمون به حيث ينقضي الحبس وحده ويظل الدين المضمون به موجوداً.

ثانيا: التوصيات

نوصي المشرّع الأردني الكريم أن ينص صراحة على الطبيعة القانونية لحق الحبس بأنه وسيلة من وسائل الضمان العام تمارس عن طريق الدفع بعدم التنفيذ كما استقر على ذلك الفقه المصري والسوري والعراقي ولم يترك الامر موضع خلاف، هل هو وسيلة ضمان أم حق عيني؟ يخوّل صاحبه حق التقدّم على باقي الغرماء.


ثالثا: قائمة المراجع والمصادر والهوامش.

أولاً: المراجع

1- الحكيم، جاك يوسف، العقود الشائعة أو المسمّاه - عقد البيع، بلا دار نشر، دمشق.

2- الحكيم، عبد المجيد، والبكري، عبدالباقي، والبشير، محمد (1980م)، القانون المدني وأحكام الالتزام، الجزء الثاني، وزارة التعليم والبحث العلمي، الجمهورية العراقية.

3- الحلالشة، عبد الرحمن أحمد (2010م) المختصر في شرح القانون المدني الأردني، آثار الحق الشخصي (أحكام الالتزام ) دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، عمّان.

4- زكي، حامد، والهلالي، أحمد نجيب (1954م)، شرح القانون المدني- عقد البيع والحوالة والمقايضة (في التقنين القديم والجديد )، مطبعة الفجالة الحديثة، الطبعة الثالثة.

5- الزرقا، مصطفى أحمد (1965م)، شرح القانون المدني السوري، العقود المسماة (عقد البيع والمقايضة)، مطابع فتى العرب، دمشق، الطبعة السادسة.

6- الزرقا، مصطفى أحمد (1964م)، شرح القانون المدني السوري، نظرية الالتزام العامة، مطبعة دار الحياة، الطبعة الأولى، دمشق.

7- السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام (الإثبات)، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان.

8- صالح، فواز (2013م)، الطبيعة القانونية للحق في الحبس، دراسة قانونية مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد29، العدد الأول.

9- طلبة، أنور (2005م)، الوسيط في القانون المدني، الجزء الأول، دار الكتب القانونية، الطبعة الأولى.

10- الفار،عبد القادر (2015م)، أحكام الالتزام- آثار الحق في القانون المدني، دار الثقافه للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة عشر، عمان.

11- المحاسني، محمد سعيد (1937م)، موجز في القانون المدني المعمول به في البلاد السورية، الجزء الأول، مطبعة بابل، دمشق.

ثانياً: القوانين.

1- القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976م.

2- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م.

3- القانون المدني السوري رقم 84 لسنة 1949م.

4- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.

ثالثا: الهوامش.

(1) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد جمعة (2010م)، المختصر في شرح القانون الأردني- آثار الحق الشخصي لأحكام الالتزام دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، عمّان، صفحة121.

(2) الزرقا، مصطفى (1964م)، شرح القانون المدني السوري، نظرية الالتزام العامة، مطبعة دار الحياة، الطبعة الأولى، دمشق، صفحة 179.

(3) الفار، عبد القادر (2015م)، أحكام الالتزام - آثار الحق في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة عشر، عمّان، صفحة 130.

(4) الحكيم، جاك يوسف، العقود الشائعة والمسماة عقد البيع، بلا دار نشر، بلا طبعة، دمشق، صفحة 364.

(5) الحكيم، عبد المجيد، والبكري، عبد الباقي، والبشير، محمد (1980م)، القانون المدني وأحكام الالتزام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزء الثاني، الجمهورية العراقية، صفحة 137.

(6) الزرقا، مصطفى، مرجع سابق، صفحة 180.

(7) الحكيم، والبكري، والبشير، مرجع سابق، صفحة 138.

(8) الفار، عبد القادر، مرجع سابق، صفحة 139.

(9) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، مرجع سابق، صفحة 139.

(10) الحكيم، والبكري، والبشير، المرجع نفسه، صفحة 139.

(11) الحكيم، والبكري، والبشير، نفس المرجع، صفحة 139.

(12) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، المرجع نفسه، صفحة 124.

(13) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، نفس المرجع، صفحة 125.

(14) الحكيم، والبكري، والبشير، نفس المرجع، صفحة 139.

(15) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، نفس المرجع، صفحة 123.

(16) صالح، فواز (2013م)، الطبيعة القانونية للحق في الحبس، دراسة قانونية مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 29، العدد الأول، صفحة 64.

(17) الحكيم، والبكري، والبشير، المرجع السابق، صفحة 140.

(18) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، المرجع السابق، صفحة 126.

(19) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، المرجع نفسه، صفحة 127.

(20) الحكيم، والبكري، والبشير، المرجع نفسه، صفحة 141.

(21) طلبة، أنور، مرجع سابق، صفحة 697.

(22) الحكيم، والبكري، والبشير، المرجع نفسه، صفحة 140.

(23) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، المرجع نفسه، صفحة 127.

(24) الزرقا، مصطفى أحمد (1965م)، شرح القانون المدني السوري- العقود المسماة (عقد البيع والمقايضة)، مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق، صفحة 233.

(25) زكي، حامد، والهلالي، أحمد نجيب (1954م)، شرح القانون المدني- عقود البيع والحوالة والمقايضة (في التقنين القديم والجديد)، مطبعة الفجالة الحديثة، الطبعة الثالثة، صفحة 332.

(26) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، المرجع السابق، صفحة 127 وما بعدها.

(27) سندا لأحكام المادة (523) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976م.

(28) السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام - الإثبات ، دار إحياء التراث العربي، الجزء الثاني، لبنان، صفحة 1148.

(29) سندا لحكم المادة (1395) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976م.

(30) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، نفس المرجع، صفحة 129.

(31) الحكيم، والبكري، والبشير، مرجع سابق، صفحة 142 وما بعدها.

(32) سندا لحكم المادة (389) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976م.

(33) الفار، عبد القادر، مرجع سابق، صفحة 134 وما بعدها.

(34) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، المرجع نفسه، صفحة 130.

(35) سندا لحكم المادتين (483) و (522) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976م.

(36) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، نفس المرجع، صفحة 131.

(37) الحكيم، والبكري، والبشير، المرجع نفسه، صفحة 145.

(38) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، مرجع سابق، صفحة 132. وكذلك: الفار، عبد القادر، مرجع سابق، صفحة 135 وما يليها.

(39) المادة (247) من القانون المدني المصري، والمادة (248) من القانون المدني السوري، والمادة (283) من القانون المدني العراقي.

(40) الفار، عبد القادر، المرجع نفسه، صفحة 136 وما بعدها.

(41) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، المرجع نفسه، صفحة 133 وما بعدها.

(42) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، نفس المرجع، صفحة 134.

(43) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، مرجع سابق، صفحة 136.

(44) سندا لأحكام المادة (391) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976م.

(45) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، المرجع نفسه، صفحة 135.

(46) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، نفس المرجع، صفحة 136.

(47) الحكيم، والبكري، والبشير، مرجع سابق، صفحة 151 وما بعدها.

(48) المحاسني، محمد سعيد (1937م)، موجز القانون المدني المعمول به في البلاد السورية، مطبعة بابل، الجزء الأول، دمشق، صفحة 43.

(49) الحكيم، والبكري، والبشير، نفس المرجع، صفحة 152 وما يليها.

(50) الحكيم، والبكري، والبشير، المرجع نفسه، صفحة 152 وما بعدها.

(51) الفار، عبد القادر، مرجع سابق، صفحة 139.

(52) الحلالشة، عبد الرحمن أحمد، المرجع نفسه، صفحة 128.

(53) المحاسني، محمد سعيد، مرجع سابق، صفحة 43.









التسميات: , ,

2 تعليقات:

في 17 نوفمبر 2021 في 10:04 ص , Blogger Unknown يقول...

كل الشكر لمدوّنة ثراء والقائمين عليها

 
في 17 نوفمبر 2021 في 10:11 ص , Blogger Dia Amoudi يقول...

العفو سيدي الكريم. نتشرف داذما بنشر الفاذدة واثراء المجتمع العربي بالمواضيع المفيدة

 

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية